السيد محمد تقي المدرسي
49
أحكام أفعال الصلاة
9 - سأل الراوي الإمام الصادق عليه السلام : أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ فقال الامام : " لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات " . « 1 » 10 - قيل للإمام علي عليه السلام : أخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم ، أهي من فاتحة الكتاب ؟ فقال : نعم ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرؤها ويعدها آية منها ويقول : فاتحة الكتاب هي سبع المثاني " . « 2 » 11 - كان الإمام الرضا عليه السلام يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة ، ويخفي القراءة في الظهر والعصر . « 3 » 12 - قال الإمام الباقر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه ، واخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه : " أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فان فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته " . « 4 » 13 - روي عن أحد الامامين الباقر أو الصادق عليهما السلام : " ان الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ومن نسي فلا شيء عليه " . « 5 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 4 / كتاب الصلاة أبواب القراءة في الصلاة / ص 739 / الباب 6 / ح 3 . ( 2 ) المصدر / ص 747 / الباب 11 / ح 10 . ( 3 ) المصدر / ص 765 / الباب 25 / ح 5 . ( 4 ) المصدر / ص 766 / الباب 26 / ح 1 . ( 5 ) المصدر / ص 766 / الباب 27 / ح 1 .